فهرس الكتاب

الصفحة 10692 من 16863

يستغنى أهلها عن الحمام كما يمكن الاستغناء عن الفراء والحشايا في مثل تلك البلاد

والكلام في فصلين

أحدهما في تفصيل حكم ما ذكر من بنائها وبيعها وإجارتها والأقسام أربعة

فإنه لا يخلو إما أن يحتاج إليها من غير محظور أو لا يحتاج إليها ولا محظور أو يحتاج إليها مع المحظور أو يكون هناك محظور من غير حاجة

فأما الأول فلا ريب في الجواز مثل أن يبني الرجل لنفسه وأهله حماما في البلاد ا لباردة ولا يفعل فيها ما نهى الله عنه فهنا حاجة أو مثل أن يقدر بناء حمام عامة في بلاد باردة وصيانتها عن كل محظور فإن البناء والبيع والكراء هنا بمنزلة دخول الرجل إلى الحمام الخاصة أو المشتركة مع غض بصره وحفظ فرجه وقيامه بما يجب من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا لا ريب في جوازه وقد دخلها غير واحد من الصحابة

وأحاديث الرخصة فيها مشهورة كحديث أبي سعيد الخدري الذي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت