فهرس الكتاب

الصفحة 10693 من 16863

رواه أحمد وأبو داود وبن ماجه عن النبي أنه قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام وعلى هذا اعتمدوا في الصلاة في الحمام وقد أرسله طائفة وأسنده آخرون وحكموا له بالثبوت واستثناؤه الحمام من الأرض كاستثنائه المقبرة في كونها مسجدا دليل على إقرارها في الأرض وأنه لا ينهى عن الانتفاع بها مطلقا إذ لو كان يجب إزالتها ويحرم بناؤها ودخولها لم تخص الصلاة بالمنع

والنهي عن الصلاة في الحمام قد قال بعض الأصحاب كأبي بكر والقاضي إنه يعيد قيل لأنه محل الشياطين وفيه وجه وهو التعليل بمظنة النجاسة والمشهور أن المنع يتناول ما يدخل في البيع وهو المشلح والمغتسل والأندر

وقد يقال الحمام فعال من الحم وهو المكان الذي فيه الهواء الحار والماء الحار يتعرضن فيه

فأما المشلح الذي توضع فيه الثياب وهو بارد لا يغتسل فيه ولا يقعد فيه إلا المتلبس فليس هو مكان حمام والدخول في المنع لا يصلح له تعليل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت