فهرس الكتاب

الصفحة 10714 من 16863

وأما اجتناب ذلك على جهة تنجيسه فحجته أن يقال إن هذا الماء في مظنة أن تخالطه النجاسة وهو ما يكون في الحمام من القيء والبول فإن هذه النجاسة التي قد تكون في الحمام فأما العذرة أو الدم أو غير ذلك فلا تكاد تكون في الحمام وإن كان فيها نادرا تميز وظهر 8

وأيضا فقد يزال به نجاسة تكون على البدن أو الثياب فإن كثيرا ممن يدخل الحمام يكون على بدنه نجاسة إما من تخلي وإما من مرض وإما غير ذلك فيغسلها في الحمام وكذلك بعض الآنية قد يكون نجسا وقد يكون بعض ما يغسل فيها من الثياب نجسا

وأيضا فهذا الماء كثيرا ما يكون فيه الماء المستعمل في رفع الحدث وهو نجس عند من يقول بنجاسته فهذه الحجة المعتمدة

والجواب عنها مبني على أصول ثلاثة

أحدها الجواب فيه من وجوه

أحدها أن يقال الماء الفائض من حياض الحمام والمصبوب على أبدان المغتسلين أو على أرض الحمام طاهر بيقين وما ذكر مشكوك في إصابته لهذا الماء المعين فإنه وإن تيقن أن الحمام يكون فيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت