فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وقول النبي من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها نص في أنه يصليها في أي وقت ذكر وليس عليه غير ذلك
وقد سلم الأصحاب أن ترتيب الجمع لا يسقط بالنسيان
وعموم الحديث يدل على سقوطه فلو كانت المنسية هي الأولى من صلاتي الجمع أعادها وحدها بموجب النص ومن أوجب إعادة الثانية فقد خالف
وكذلك يقال في سائر أهل الأعذار كالمسبوق إذا أدركهم في الثانية صلاها معهم ثم صلى الأولى كما لو أدرك بعض الصلاة وليس ترتيب صلاته على أول الصلاة بأعظم من ترتيب آخر الصلاة على أولها
وإذا كان هكذا سقط ما أدرك ويقضي ما سقط فهذا في الصلاتين أولى لا سيما وهو إذا لم يدرك من المغرب إلا تشهدا تشهد ثلاث تشهدات كما في حديث بن مسعود المشهور في قصة مسروق وحديثه
وهذا أصل ثابت بالنص والإجماع يعتبر به نظائره وهو سقوط الترتيب عن المسبوق