فهرس الكتاب

الصفحة 10804 من 16863

وقول النبي من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها نص في أنه يصليها في أي وقت ذكر وليس عليه غير ذلك

وقد سلم الأصحاب أن ترتيب الجمع لا يسقط بالنسيان

وعموم الحديث يدل على سقوطه فلو كانت المنسية هي الأولى من صلاتي الجمع أعادها وحدها بموجب النص ومن أوجب إعادة الثانية فقد خالف

وكذلك يقال في سائر أهل الأعذار كالمسبوق إذا أدركهم في الثانية صلاها معهم ثم صلى الأولى كما لو أدرك بعض الصلاة وليس ترتيب صلاته على أول الصلاة بأعظم من ترتيب آخر الصلاة على أولها

وإذا كان هكذا سقط ما أدرك ويقضي ما سقط فهذا في الصلاتين أولى لا سيما وهو إذا لم يدرك من المغرب إلا تشهدا تشهد ثلاث تشهدات كما في حديث بن مسعود المشهور في قصة مسروق وحديثه

وهذا أصل ثابت بالنص والإجماع يعتبر به نظائره وهو سقوط الترتيب عن المسبوق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت