فهرس الكتاب

الصفحة 10805 من 16863

وكانوا في أول الإسلام لا يرتبون فيصلون ما فاتهم ثم يصلون مع الإمام لكن نسخ ذلك وقد روي أن أول من فعله معاذ فقال النبي قد سن لكم معاذ فاتبعوه

والأئمة الأربعة على أنه يقرأ في ركعتي القضاء بالحمد وسورة

وكذلك لو أدرك الإمام ساجدا سجد معه بالنص واتفاق الأئمة

فقد سجد قبل القيام لمتابعة الإمام وإن لم يعتد به لكنه لو فعل هذا عمدا لم يجز فلو كبر وسجد ثم قام لم تصح صلاته

لكن هذا يستدل به على أن الركعة الواحدة يجب فيها الترتيب فإن هذا السجود ولو ضم إليه بعد السلام ركوعا مجردا لم يصر ذلك ركعة بل عليه أن يأتي بركعة بعدها سجدتان لأنه أخل بالترتيب والموالاة

فكذلك إذا نسي الركوع حتى تشهد وسلم ففيه قولان في المذهب هل تبطل صلاته والمنصوص إن لم يطل الفصل بني على ما مضى وهو قول الشافعي رحمه الله وغيره

وذهب طائفة من العلماء إلى سقوط الموالاة والترتيب في الصلاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت