فهرس الكتاب

الصفحة 10806 من 16863

مع النسيان فقال مكحول ومحمد بن أسلم في المصلي ينسى سجدة أو ركعة يصليها متى ما ذكرها ويسجد للسهو وقال الأوزاعي لرجل نسي سجدة من صلاة الظهر فذكرها في صلاة العصر يمضي في صلاته فإذا فرغ سجد

ويدل على هذا القول أحاديث سجود السهو فإنها تدل على أنه يتم الصلاة ثم يسجد للسهو ولو مع طول الفصل

وأما المسبوق فالسجود الذي فعله مع الإمام كان لمتابعة الإمام ولهذا قال النبي لأبي بكرة زادك الله حرصا ولا تعد وهو متمكن من أن يأتي بالركعة بعد السلام فلا عذر له حتى وإذا نسي ركنا من الأولى حتى شرع في الثانية ففيها قولان

مالك وأحمد لا يقولان بالتلفيق بل تلغو المنسي ركنها وتقوم هذه مقامها ولكن هل يكون ذلك بالقراءة أو بالركوع فيه نزاع

والشافعي يقول ما فعله بعد الركوع المنسي فهو لغو لأن فعله في غير محله لا أن يفعل نظيره في الثانية فيكون هو تمام الأول

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت