فهرس الكتاب

الصفحة 10807 من 16863

كما لو سلم من الصلاة ثم ذكر فإن السلام يقع لغوا

فأحمد ومالك يقولان هو إنما يقصد بما فعله أن يكون من الركعة الثانية لم يقصد أن يكون من الأولى وهو إذا قرأ أو ركع في الركعة الثانية أمكن أن يجعلها هي الأولى فإن الترتيب بين الركعات يسقط بالعذر فلا وجه لإبطال هذه ولا يكون فاعلا له في غير محله إلا إذا جعلت هذه ثانية فإذا جعلت الأولى كان قد فعله في محله

وإذا قيل هو قصد الثانية قبل وقصد بالسجود فيها السجود في الثانية لرعاية ترتيبه في أبعاض الركعة بأن لا يجعل بعضها في ركعة غيرها أولى من رعايتها في الركعتين فإن جعل الأولى ثانية يجوز للعذر كما في المسبوق وأما جعل سجود الثانية تماما للأولى فلا نظير له في الشرع وبسط هذا له مكان آخر

والمقصود هنا سقوط الترتيب في الوضوء بالنسيان وكذلك سقوط الموالاة كما هو قول مالك وكذلك بغير النسيان من الأعذار مثل بعد الماء كما نقل عن بن عمر فإن الصلاة نفسها إذا جاز فيها عدم الموالاة للعذر فالوضوء أولى بدليل صلاة الخوف في حديث بن عمر وأحاديث سجود السهو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت