فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
كما لو سلم من الصلاة ثم ذكر فإن السلام يقع لغوا
فأحمد ومالك يقولان هو إنما يقصد بما فعله أن يكون من الركعة الثانية لم يقصد أن يكون من الأولى وهو إذا قرأ أو ركع في الركعة الثانية أمكن أن يجعلها هي الأولى فإن الترتيب بين الركعات يسقط بالعذر فلا وجه لإبطال هذه ولا يكون فاعلا له في غير محله إلا إذا جعلت هذه ثانية فإذا جعلت الأولى كان قد فعله في محله
وإذا قيل هو قصد الثانية قبل وقصد بالسجود فيها السجود في الثانية لرعاية ترتيبه في أبعاض الركعة بأن لا يجعل بعضها في ركعة غيرها أولى من رعايتها في الركعتين فإن جعل الأولى ثانية يجوز للعذر كما في المسبوق وأما جعل سجود الثانية تماما للأولى فلا نظير له في الشرع وبسط هذا له مكان آخر
والمقصود هنا سقوط الترتيب في الوضوء بالنسيان وكذلك سقوط الموالاة كما هو قول مالك وكذلك بغير النسيان من الأعذار مثل بعد الماء كما نقل عن بن عمر فإن الصلاة نفسها إذا جاز فيها عدم الموالاة للعذر فالوضوء أولى بدليل صلاة الخوف في حديث بن عمر وأحاديث سجود السهو