فهرس الكتاب

الصفحة 10808 من 16863

وأما حديث صاحب اللمعة التي كانت في ظهر قدمه فمثل هذا لا ينسى فدل أنه تركها تفريطا

والموالاة في غسل الجنابة لا تجب للحديث الذي فيه أنه رأى في بدنه موضعا لم يصبه الماء فعصر عليه شعره

والأصحاب فرقوا بينه وبين الوضوء فإنه لا يجب ترتيبه فكذلك الموالاة ومالك يوجب الموالاة وإن لم يوجب الترتيب في الوضوء

وأما في الغسل فالبدن كعضو واحد والعضو الواحد لا ترتيب فيه بالاتفاق وأما تعمد تفريق الغسل فهو كتعمد تفريق غسل العضو الواحد لكن فرق بينهما فإن غسل الجنابة كإزالة النجاسة لا يتعدى حكم الماء محله بخلاف الوضوء فإن حكمه طهارة جميع البدن والمغسول أربعة أعضاء وهذا محل نظر والجنب إذا وجد بعض ما يكفيه استعمله وأما المتوضئ ففيه قولان للأصحاب ومن جوز ذلك جعل الوضوء يتفرق للعذر وجعل ما غسل يحصل به بعض الطهارة وكذلك الماسح على الخفين إذا خلعهما هل يقتصر على مسح الرجلين أو يعيد الوضوء فيه قولان هما روايتان

وقد قيل إن المأخذ هو الموالاة وقيل إن المأخذ أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت