فهرس الكتاب

الصفحة 10810 من 16863

فهذا وقت الأضحية وقته بعد فعل الصلاة كما بين الرسول ذلك في الأحاديث الصحيحة وهو قول الجمهور من العلماء مالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم وإنما قدر وقتها بمقدار الصلاة الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحمد كالخرقي

وفي الأضحية يشترط في أحد القولين أن يذبح بعد الإمام وهو قول مالك وأحد القولين في مذهب أحمد ذكره أبو بكر والحجة فيه حديث جابر في الصحيح

وقد قيل إن قوله { لا تقدموا بين يدي الله ورسوله } نزلت في ذلك وكذلك في الإفاضة من عرفة قبل الإمام قولان في مذهب أحمد يجب فيه دم فهذا عند من يوجبه بمنزلة اتباع المأموم الإمام في الصلاة فصل

وما ذكره من نصه على قراءة ما نسي يدل على أن الترتيب يسقط بالنسيان في القراءة وقد ذكر أحمد وأصحابه أن موالاة الفاتحة واجبة وإذا تركها لعذر نسيان قالوا واللفظ لأبي محمد وإن كثر ذلك أي الفصل استأنف قراءتها إلا أن يكون المسكوت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت