فهرس الكتاب

الصفحة 10950 من 16863

اغسل ما أصابك منه وعن الزهري فيما يصيب الراعي من أبوال الإبل قال ينضح وعن حماد بن أبي سليمان في بول الشاة والبعير يغسل ومذهب أبي حنيفة نجاسة ذلك على تفصيل لهم فيه فلعل الذي أراده بن المنذر القول بوجوب اجتناب قليل البول والروث وكثيره فإن هذا لم يبلغنا عن أحد من السلف ولعل بن عمر أمر بغسله كما يغسل الثوب من المخاط والبصاق والمني ونحو ذلك وقد ثبت عن أبي موسى الأشعري أنه صلى على مكان فيه روث الدواب والصحراء أمامه وقال ها هنا وها هنا سواء وعن أنس بن مالك لا بأس ببول كل ذي كرش

ولست أعرف عن أحد من الصحابة القول بنجاستها بل القول بطهارتها إلا ما ذكر عن بن عمر إن كان أراد النجاسة فمن أين يكون ذلك معلوما لأولئك

وثانيها أنه لو كان نجسا فوجوب التطهر من النجاسة ليس من الأمور البينة قد أنكره في الثياب طائفة من التابعين وغيرهم فمن أين يعلمه أولئك

وثالثها أن هذا لو كان مستفيضا بين ظهراني الصحابة لم يجب أن يعلمه أولئك لأنهم حديثو العهد بالجاهلية والكفر فقد كانوا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت