فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
اغسل ما أصابك منه وعن الزهري فيما يصيب الراعي من أبوال الإبل قال ينضح وعن حماد بن أبي سليمان في بول الشاة والبعير يغسل ومذهب أبي حنيفة نجاسة ذلك على تفصيل لهم فيه فلعل الذي أراده بن المنذر القول بوجوب اجتناب قليل البول والروث وكثيره فإن هذا لم يبلغنا عن أحد من السلف ولعل بن عمر أمر بغسله كما يغسل الثوب من المخاط والبصاق والمني ونحو ذلك وقد ثبت عن أبي موسى الأشعري أنه صلى على مكان فيه روث الدواب والصحراء أمامه وقال ها هنا وها هنا سواء وعن أنس بن مالك لا بأس ببول كل ذي كرش
ولست أعرف عن أحد من الصحابة القول بنجاستها بل القول بطهارتها إلا ما ذكر عن بن عمر إن كان أراد النجاسة فمن أين يكون ذلك معلوما لأولئك
وثانيها أنه لو كان نجسا فوجوب التطهر من النجاسة ليس من الأمور البينة قد أنكره في الثياب طائفة من التابعين وغيرهم فمن أين يعلمه أولئك
وثالثها أن هذا لو كان مستفيضا بين ظهراني الصحابة لم يجب أن يعلمه أولئك لأنهم حديثو العهد بالجاهلية والكفر فقد كانوا