فهرس الكتاب

الصفحة 10986 من 16863

متباينين فان الطهارة منه طهارة عن حدث وتطهيره ازالة خبث وهما جنسان مختلفان في الحقيقة والأسباب والأحكام من وجوه كثيرة فان هذه تجب لها النية دون تلك

وهذه من باب فعل المأمور به وتلك من باب اجتناب المنهى عنه وهذه مخصوصة بالماء أو التراب وقد تزال تلك بغير الماء في مواضع بالاتفاق وفي مواضع على رأي وهذه يتعدى حكمها محل سببها إلى جميع البدن وتلك يختص حكمها بمحلها وهذه تجب في غير محل السبب أو فيه وفي غيره وتلك تجب في محل السبب فقط وهذه حسية وتلك عقلية وهذه جارية في أكثر أمورها على سنن مقايس البحاثين وتلك مستصعبة على سبر القياس وهذه واجبة بالاتفاق وفي وجوب الأخرى خلاف معلوم وهذه لها بدل وفي بدل تلك في البدن خاصة خلاف ظاهر

وبالجملة فقياس هذه الطهارة على تلك الطهارة كقياس الصلاة على الحج لأن هذه عبادة وتلك عبادة مع اختلاف الحقيقتين

وأما الوجه الثالث وهو الحاقه بالمذي فقد منع الحكم في الأصل على قول بطهارة المذي والاكثرون سلموه وفرقوا بافتراق الحقيقتين فان هذا يخلق منه الولد الذي هو أصل الانسان وذلك بخلافه ألا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت