فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وهذا كالمتفق عليه بين الأئمة المشهورين لكن ثم خلاف شاذ في بعض صوره
وأما ما إستولى عليه أهل الحرب من أموال المسلمين ثم اسلموا فإنه لهم بسنة رسول الله وإتفاق السلف وجماهير الأئمة وهو منصوص أحمد وظاهر مذهبه
وأما التحاكم إلينا في مثل هذه الصورة فانها تكون إذا كانوا ذوى عهد بأمان أو ذمة أو صلح فنقرهم عليه في هذه الصورة أيضا فهذا في الحقوق التى وجبت له بإعتقاده في كفره وإن كان سببها محرما في دين الإسلام
وأما العقوبات فإنه لا يعاقب على ما فعله قبل الإسلام من محرم سواء كان يعتقد تحريمه أو لم يعتقده فلا يعاقب على قتل نفس ولا ربا ولا سرقة ولا غير ذلك سواء فعل ذلك بالمسلمين أو بأهل دينه فإنه إن كان بالمسلمين فهو يعتقد إباحة ذلك منهم وأما أهل دينه فهم مباحون في دين الإسلام وإن إعتقد هو الحظر ولهذا نقول إنما سباه وغنمه الكفار بعضهم من نفوس بعض وأموالهم فإنهم لا يعاقبون عليها بعد الإسلام وإن إعتقدوا التحريم فمتى كان مباحا في دينه أو في دين الإسلام زالت العقوبة