فهرس الكتاب

الصفحة 11032 من 16863

لكن إن كان محرما في الدينين مثل أن يكون بينه وبين قوم عهد فإن كان عهده مع المسلمين فهذا هو المستأمن والذمى والمصالح فهؤلاء يضمنون ما اتلفوه للمسلمين من النفوس والأموال ويعاقبون على ما تعدوا به على المسلمين ويعاقبون على الزنى وفى شرب الخمر خلاف معروف واما إن كان عهدهم مع غير المسلمين مثل قضية المغيرة بن شعبة

فأما المرتد فلا يجب عليه قضاء ما تركه في الردة من صلاة وزكاة وصيام في المشهور ولزمه ما تركه قبل الردة في المشهور وقيل يجب عليه القضاء وقيل لا يجب في الصورتين ويحكى ثلاث روايات عن أحمد وأما ما فعله من المحرمات فإن كان في قبضة المسلمين ضمن ما اتلفه من نفس ومال وإن كان في طائفة ممتنعة ففيه روايات فصل

وأما المسلم إذا ترك الواجب قبل بلوغ الحجة أو متأولا مثل من ترك الوضوء من لحوم الإبل او مس الذكر أو صلى في أعطان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت