فهرس الكتاب

الصفحة 11033 من 16863

الإبل او ترك الصلاة جهلا بوجوبها عليه بعد إسلامه ونحو ذلك فهل يجب عليه قضاء هذه الواجبات على قولين في المذهب تارة تكون رواية منصوصة وتارة تكون وجها

واصلها أن حكم الخطاب بفروع الشريعة هل يثبت حكمه في حق المسلم قبل بلوغه على وجهين ذكرهما القاضي أبويعلى في مصنف مفرد وفيها وجه ثالث إختاره طائفة من الأصحاب وهو الفرق بين الخطاب الناسخ والخطاب المبتدأ فلا يثبت النسخ إلا بعد بلوغ الناسخ بخلاف الخطاب المبتدأ وقد قرروه بالدلائل الكثيرة أنه لا يجب القضاء في هذه الصور كلها وانه لا يثبت حكم الخطاب إلا بعد البلاغ جملة وتفصيلا

ولهذا لم يامر النبى بالقضاء لأبي ذر لما مكث مدة لا يصلى مع الجنابة بالتيمم ولا أمر عمر بن الخطاب في قضية عمار بن ياسر ولا أمر بإعادة الصوم من أكل حتى يتبين له العقال الأبيض من الأسود ونظائره متعددة في الشريعة

بل إذا عفى للكافر بعد الإسلام عما تركه من الواجبات لعدم الإعتقاد وإن كان الله قد فرضها عليه وهو معذب على تركها فلأن يعفو للمسلم عما تركه من الواجبات لعدم إعتقاد الوجوب وهو غير معذبه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت