فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
على الترك لإجتهاده أو تقليده او جهله الذى يعذر به أولى واحرى وكما أن الإسلام يجب ما كان قبله فالتوبة تجب ما كان قبلها لا سيما توبة المعذور الذى بلغه النص او فهمه بعد أن لم يكن تمكن من سمعه وفهمه وهذا ظاهر جدا إلى الغاية
وكذلك ما فعله من العقود والقبوض التى لم يبلغه تحريمها لجهل يعذر به أو تأويل فعلى إحدى القولين حكمه فيها هذا الحكم وأولى فإذا عامل معاملة يعتقد جوازها بتأويل من ربا أو ميسر أو ثمن خمر أو نكاح فاسد أو غير ذلك ثم تبين له الحق وتاب أو تحاكم إلينا او إستفتانا فإنه يقر على ما قبضه بهذه العقود ويقر على النكاح الذى مضى مفسده مثل أن يكون قد تزوج بلا ولي أو بلا شهود معتقدا جواز ذلك او نكح الخامسة في عدة الرابعة أو نكاح تحليل مختلف فيه أو غير ذلك فإنه وإن تبين له فيما بعد فساد النكاح فإنه يقر عليه أما إذا كان نكح بإجتهاد وتبين له الفساد بإجتهاد فهذا مبنى على أن الإجتهاد لا ينقض بالإجتهاد لا في الحكم ولا في الفتيا أيضا فهذا مأخذ آخر
وإنما الغرض هنا أنه لو تيقن التحريم بالنص القاطع كتيقن