فهرس الكتاب

الصفحة 11034 من 16863

على الترك لإجتهاده أو تقليده او جهله الذى يعذر به أولى واحرى وكما أن الإسلام يجب ما كان قبله فالتوبة تجب ما كان قبلها لا سيما توبة المعذور الذى بلغه النص او فهمه بعد أن لم يكن تمكن من سمعه وفهمه وهذا ظاهر جدا إلى الغاية

وكذلك ما فعله من العقود والقبوض التى لم يبلغه تحريمها لجهل يعذر به أو تأويل فعلى إحدى القولين حكمه فيها هذا الحكم وأولى فإذا عامل معاملة يعتقد جوازها بتأويل من ربا أو ميسر أو ثمن خمر أو نكاح فاسد أو غير ذلك ثم تبين له الحق وتاب أو تحاكم إلينا او إستفتانا فإنه يقر على ما قبضه بهذه العقود ويقر على النكاح الذى مضى مفسده مثل أن يكون قد تزوج بلا ولي أو بلا شهود معتقدا جواز ذلك او نكح الخامسة في عدة الرابعة أو نكاح تحليل مختلف فيه أو غير ذلك فإنه وإن تبين له فيما بعد فساد النكاح فإنه يقر عليه أما إذا كان نكح بإجتهاد وتبين له الفساد بإجتهاد فهذا مبنى على أن الإجتهاد لا ينقض بالإجتهاد لا في الحكم ولا في الفتيا أيضا فهذا مأخذ آخر

وإنما الغرض هنا أنه لو تيقن التحريم بالنص القاطع كتيقن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت