فهرس الكتاب

الصفحة 11035 من 16863

من كان كافرا صحة الإسلام فإنا نقره على ما مضى من عقد النكاح ومن المقبوض في العقد الفاسد إذا لم يكن المفسد قائما كما يقر الكفار بعد الإسلام على مناكحتهم التى كانت محرمة في الإسلام وأولى

فإن فعل الواجبات وترك المحرمات باب واحد كما تقدم في الكافر وهذا بين فإن العفو والإقرار للمسلم المتأول بعد الرجوع عن تأويله أولى من العفو والإقرار عن الكافر المتأول لكن في هذا خلاف في المذهب وغيره

وشبهة المخالف نظره إلى أن هذا منهى عنه والنهي يقتضي الفساد وجعل المسلمين جنسا واحدا ولم يفرق بين المتأول وغيره ونظيرهذه المسألة ما أتلفه أهل البغى المتأولون على أهل العدل من النفوس والأموال هل يضمنون على روايتين

إحداهما يضمنونه جعلا لهم كالمحاربين وكقتال العصبية الذى لا تأويل فيه وهذا نظير من يجعل العقود والقبوض المتأول فيها بمنزلة مالا تأويل فيه

والثانية لا يضمنونه وعلى هذا إتفق السلف كما قال الزهري وقعت الفتنة واصحاب رسول الله متوافرون فأجمعوا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت