فهرس الكتاب

الصفحة 11080 من 16863

والأمى كذلك إذا أمكنه تعلم الفاتحة وهو لا يتعلمها حتى يخرج الوقت كان عليه أن يصلي في الوقت وكذلك العاجز عن تعلم التكبير والتشهد إذا ضاق الوقت صلى بحسب الإمكان ولم ينتظر وكذلك المستحاضة لو كان دمها ينقطع بعد الوقت لم يجز لها أن تؤخر الصلاة لتصلي بطهارة بعد الوقت بل تصلى في الوقت بحسب الإمكان

وأما حيث جاز الجمع فالوقت واحد والمؤخر ليس بمؤخر عن الوقت الذى يجوز فعلها فيه بل في أحد القولين أنه لا يحتاج الجمع إلى النية كما قال أبوبكر وكذلك القصر وهو مذهب الجمهور كأبى حنيفة ومالك

وكذلك صلاة الخوف تجب في الوقت مع إمكان أن يؤخرها فلا يستدبر القبلة ولا يعمل عملا كثيرا في الصلاة ولا يتخلف عن الإمام بركعة ولا يفارق الإمام قبل السلام ولا يقضي ما سبق له قبل السلام ونحو ذلك مما يفعل في صلاة الخوف وليس ذلك إلا لأجل الوقت وإلا ففعلها بعد الوقت ولو بالليل ممكن على إلا كمال

وكذلك من اشتبهت عليه القبلة وامكنه تأخير الصلاة إلى أن يأتى مصرا يعلم فيه القبلة لم يجز له ذلك وإنما نازع من نازع إذا امكنه تعلم دلائل القبلة ولا يتعلمها حتى يخرج الوقت وهذا النزاع هو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت