فهرس الكتاب

الصفحة 11081 من 16863

القول المحدث الشاذ الذى تقدم ذكره

وأما النزاع المعروف بين الأئمة في مثل ما إذا إستيقظ النائم في آخر الوقت ولم يمكنه أن يصلي قبل الطلوع بوضوء هل يصلى بتيمم أو يتوضأ ويصلى بعد الطلوع على قولين مشهورين ( الأول ( قول مالك مراعاة للوقت ( الثانى ( قول الأكثرين كأحمد والشافعى وأبى حنيفة

وهذه المسألة هي التى توهم من توهم أن الشرط مقدم على الوقت وليس كذلك فإن الوقت في حق النائم هو من حين يستيقظ كما ثبت في الصحيح عن النبى انه قال ( من نام عن صلاة او نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها ( فجعل الوقت الذى أوجب الله على العبد فيه هو وقت الذكر والإنتباه وحينئذ فمن فعلها في هذا الوقت بحسب ما يمكنه من الطهارة الواجبة فقد فعلها في الوقت وهذا ليس بمفرط ولا مضيع لها قال النبى ( ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة (

بخلاف المتنبه من أول الوقت فإنه مأمور أن يفعلها في ذلك الوقت بحيث لو اخرها عنه عمدا كان مضيعا مفرطا فإذا إشتغل عنها بشرطها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت