فهرس الكتاب

الصفحة 11082 من 16863

وكان قد أخرها عن الوقت الذى أمر أن يفعلها فيه ولولا أنه مأمور بفعلها في ذلك الوقت لجاز تأخيرها عن الوقت إذا كان مشتغلا بتحصيل ماء الطهارة أو ثوب الإستعارة بالذهاب إلى مكانه ونحو ذلك وهذا خلاف إجماع المسلمين بل المستيقظ في آخر الوقت إنما عليه أن يتوضأ كما يتوضأ المستيقظ في الوقت فلو أخرها لأنه يجد الماء عند الزوال ونحو ذلك لم يجز له ذلك

وأيضا فقد نص العلماء على أنه إذا جاء وقت الصلاة ولم يصل فإنه يقتل وإن قال انا اصليها قضاء كما يقتل إذا قال اصلي بغير وضوء أو إلى غير القبلة وكل فرض من فرائض الصلاة المجمع عليها إذا تركه عمدا فإنه يقتل بتركه كما أنه يقتل بترك الصلاة

فإن قلنا يقتل بضيق الثانية والرابعة فالأمر كذلك وكذلك إذا قلنا يقتل بضيق الأولى وهو الصحيح أو الثالثة فإن ذلك مبني على أنه هل يقتل بترك صلاة او بثلاث على روايتين

وإذا قيل بترك صلاة فهل يشترط وقت التى بعدها أو يكفى ضيق وقتها على وجهين وفيها وجه ثالث وهو الفرق بين صلاتى الجمع وغيرها ولا يعارض ما ذكرناه انه يصح بعد الوقت بخلاف بقية الفرائض لإن الوقت إذا فات لم يمكن إستدراكه فلا يمكنه أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت