فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فهذه جاءت للحاجة وكذلك يجوز في الحضر والجمع هو من هذا الباب إنما جاز لعموم الحاجة لا لخصوص السفر ولهذا كان ما تعلق بالسفر إنما هو رخصة قد يستغنى عنها وأما ما تعلق بالحاجة فإنه قد يكون ضرورة لابد منها فالأول كفطر المسافر والثانى كفطر المريض فهذا هذا والله أعلم
ومما يشبه هذه الآية في العموم والجمع وإن إشتبه معناها قوله تعالى { وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا } فإنه أباح القصر بشرطين الضرب في الأرض وخوف الكفار
ولهذا إعتقد كثير من الناس أن القصر مجرد قصر العدد أشكل عليهم فمن أهل البدع من قال لا يجوز قصر الصلاة إلا في حال الخوف حتى روى الصحابة السنن المتواترة عن النبى صلى الله عليه وسلم في القصر في سفر الأمن وقال إبن عمر صلاة السفر ركعتان من خالف السنة فقد كفر فإن من الخوارج من يرد السنة المخالفة لظاهر القرآن مع علمه بأن الرسول سنها
وقال حارثه بن وهب صلينا مع رسول الله آمن ما كان ركعتين وقال عبد الله بن مسعود صلينا خلف