فهرس الكتاب

الصفحة 11112 من 16863

فهذه جاءت للحاجة وكذلك يجوز في الحضر والجمع هو من هذا الباب إنما جاز لعموم الحاجة لا لخصوص السفر ولهذا كان ما تعلق بالسفر إنما هو رخصة قد يستغنى عنها وأما ما تعلق بالحاجة فإنه قد يكون ضرورة لابد منها فالأول كفطر المسافر والثانى كفطر المريض فهذا هذا والله أعلم

ومما يشبه هذه الآية في العموم والجمع وإن إشتبه معناها قوله تعالى { وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا } فإنه أباح القصر بشرطين الضرب في الأرض وخوف الكفار

ولهذا إعتقد كثير من الناس أن القصر مجرد قصر العدد أشكل عليهم فمن أهل البدع من قال لا يجوز قصر الصلاة إلا في حال الخوف حتى روى الصحابة السنن المتواترة عن النبى صلى الله عليه وسلم في القصر في سفر الأمن وقال إبن عمر صلاة السفر ركعتان من خالف السنة فقد كفر فإن من الخوارج من يرد السنة المخالفة لظاهر القرآن مع علمه بأن الرسول سنها

وقال حارثه بن وهب صلينا مع رسول الله آمن ما كان ركعتين وقال عبد الله بن مسعود صلينا خلف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت