فهرس الكتاب

الصفحة 11133 من 16863

عينها ومن جنسه النقاب فكن النساء ينتقبن وفى الصحيح أن المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين فإذا كن مأمورات بالجلباب لئلا يعرفن وهو ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب كان الوجه واليدان من الزينة التى أمرت ألا تظهرها للأجانب فما بقى يحل للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة فإبن مسعود ذكر آخر الأمرين وإبن عباس ذكر أول الأمرين

وعلى هذا فقوله { أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن } يدل على أن لها أن تبدى الزينة الباطنة لمملوكها وفيه قولان قيل المراد الإماء والإماء الكتابيات كما قاله بن المسيب ورجحه أحمد وغيره وقيل هو المملوك الرجل كما قاله بن عباس وغيره وهو الرواية الأخرى عن أحمد

فهذا يقتضى جواز نظر العبد إلى مولاته وقد جاءت بذلك أحاديث وهذا لأجل الحاجة لأنها محتاجة إلى مخاطبة عبدها أكثر من حاجتها إلى رؤية الشاهد والمعامل والخاطب فإذا جاز نظر أولئك فنظر العبد أولى وليس في هذا مايوجب أن يكون محرما يسافر بها كغير أولى الأربة فإنهم يجوز لهم النظر وليسوا محارم يسافرون بها فليس كل من جاز له النظر جاز له السفر بها ولا الخلوة بها بل عبدها ينظر إليها للحاجة وإن كان لا يخلو بها ولا يسافر بها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت