فهرس الكتاب

الصفحة 11134 من 16863

فإنه لم يدخل في قوله ( لا تسافر امرأة إلا مع زوج أو ذى محرم ( فإنه يجوز له أن يتزوجها إذا عتق كما يجوز لزوج أختها أن يتزوجها إذا طلق أختها والمحرم من تحرم عليه على التأبيد ولهذا قال إبن عمر سفر المرأة مع عبدها ضيعة

فالآية رخصت في إبداء الزينة لذوى المحارم وغيرهم وحديث السفر ليس فيه إلا ذوى المحارم وذكر في الآية نساءهن أو ما ملكت أيمانهن وغير أولى الأربة وهى لا تسافر معهم وقوله { أو نسائهن } قال إحتراز عن النساء المشركات فلا تكون المشركة قابلة للمسلمة ولا تدخل معهن الحمام لكن قد كن النسوة اليهوديات يدخلن على عائشة وغيرها فيرين وجهها ويديها بخلاف الرجال فيكون هذا في الزينة الظاهرة في حق النساء الذميات وليس للذميات أن يطلعن على الزينة الباطنة ويكون الظهور والبطون بحسب ما يجوز لها إظهاره ولهذا كان أقاربها تبدى لهن الباطنة وللزوج خاصة ليست للأقارب

وقوله { وليضربن بخمرهن على جيوبهن } دليل على أنها تغطى العنق فيكون من الباطن لا الظاهر ما فيه من القلادة وغيرها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت