فهرس الكتاب

الصفحة 11135 من 16863

فصل

فهذا ستر النساء عن الرجال وستر الرجال عن الرجال والنساء عن النساء في العورة الخاصة كما قال صلى الله عليه وسلم ( لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ( وكما قال ( إحفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك ( قلت فإذا كان القوم بعضهم في بعض قال ( إن إستطعت أن لا يرينها أحد فلا يراها قلت فإذا كان أحدنا خاليا قال فالله أحق أن يستحيى منه ( ونهى أن يفضى الرجل إلى الرجل في ثوب واحد والمرأة إلى المرأة في ثوب واحد وقال عن الأولاد ( مروهم بالصلاة لسبع وإضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع ( فنهى عن النظر واللمس لعورة النظير لما في ذلك من القبح والفحش

وأما الرجال مع النساء فلأجل شهوة النكاح فهذان نوعان وفى الصلاة نوع ثالث فإن المرأة لوصلت وحدها كانت مأمورة بالإختمار وفى غير الصلاة يجوز لها كشف رأسها في بيتها فأخذ الزينة في الصلاة لحق الله فليس لأحد أن يطوف بالبيت عريانا ولو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت