فهرس الكتاب

الصفحة 11136 من 16863

كان وحده بالليل ولا يصلى عريانا ولو كان وحده فعلم أن أخذ الزينة في الصلاة لم يكن ليحتجب عن الناس فهذا نوع وهذا نوع

وحينئذ فقد يستر المصلى في الصلاة ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة وقد يبدى في الصلاة ما يستره عن الرجال

فالأول مثل المنكبين فإن النبى نهى أن يصلى الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء فهذا لحق الصلاة ويجوز له كشف منكبيه للرجال خارج الصلاة وكذلك المرأ ة الحرة تختمر في الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ( وهى لا تختمر عند زوجها ولا عند ذوى محارمها فقد جاز لها إبداء الزينة الباطنة لهؤلاء ولا يجوز لها في الصلاة أن تكشف رأسها لهؤلاء ولا لغيرهم

وعكس ذلك الوجه واليدان والقدمان ليس لها أن تبدى ذلك للأجانب على أصح القولين بخلاف ما كان قبل النسخ بل لا تبدى إلا الثياب وأما ستر ذلك في الصلاة فلا يجب بإتفاق المسلمين بل يجوز لها إبداؤهما في الصلاة عند جمهور العلماء كأبى حنيفة والشافعى وغيرهما وهو إحدى الروايتين عن أحمد فكذلك القدم يجوز إبداؤه عند أبى حنيفة وهو الأقوى فإن عائشة جعلته من الزينة الظاهرة قالت { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } قالت ( الفتخ ( حلق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت