فهرس الكتاب

الصفحة 11137 من 16863

من فضة تكون في أصابع الرجلين رواه إبن أبى حاتم فهذا دليل على أن النساء كن يظهرن أقدامهن أولا كما يظهرن الوجه واليدين كن يرخين ذيولهن فهي إذا مشت قد يظهر قدمها ولم يكن يمشين في خفاف وأحذية وتغطية هذا في الصلاة فيه حرج عظيم وأم سلمة قالت ( تصلى المرأة في ثوب سابغ يغطى ظهر قدميها ( فهي إذا سجدت قد يبدو باطن القدم

وبالجملة قد ثبت بالنص والإجماع أنه ليس عليها في الصلاة أن تلبس الجلباب الذى يسترها إذا كانت في بيتها وإنما ذلك إذا خرجت وحينئذ فتصلى في بيتها وإن رؤى وجهها ويداها وقدماها كما كن يمشين أولا قبل الأمر بإدناء الجلابيب عليهن فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر لا طردا ولا عكسا

وبن مسعود رضى الله عنه لما قال ( الزينة الظاهرة هي الثياب لم يقل إنها كلها عورة حتى ظفرها بل هذا قول أحمد يعنى أنها تشترط في الصلاة فإن الفقهاء يسمون ذلك ( باب ستر العورة ( وليس هذا من ألفاظ الرسول ولا في الكتاب والسنة أن ما يستره المصلى فهو عورة بل قال تعالى { خذوا زينتكم عند كل مسجد } ونهى النبى صلى الله عليه وسلم أن يطوف بالبيت عريانا فالصلاة أولى وسئل عن الصلاة في الثوب الواحد فقال ( أو لكلكم ثوبان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت