فهرس الكتاب

الصفحة 11138 من 16863

وقال في الثوب الواحد ( إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فإتزر به ( ونهى أن يصلى الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء (

فهذا دليل على أنه يؤمر في الصلاة بستر العورة الفخذ وغيره وإن جوزنا للرجل النظر إلى ذلك فإذا قلنا على احد القولين وهو إحدى الروايتين عن أحمد أن العورة هي السوأتان وأن الفخذ ليست بعورة فهذا في جواز نظر الرجل إليها ليس هو في الصلاة والطواف فلا يجوز أن يصلى الرجل مكشوف الفخذين سواء قيل هما عورة أو لا ولا يطوف عريانا بل عليه أن يصلى في ثوب واحد ولابد من ذلك إن كان ضيقا اتزر به وإن كان واسعا التحف به كما أنه لو صلى وحده في بيت كان عليه تغطية ذلك بإتفاق العلماء

وأما صلاة الرجل بادى الفخذين مع القدرة على الإزار فهذا لا يجوز ولا ينبغى أن يكون في ذلك خلاف ومن بنى ذلك على الروايتين في العورة كما فعله طائفة فقد غلطوا ولم يقل أحمد ولا غيره أن المصلى يصلى على هذه الحال كيف وأحمد يأمره بستر المنكبين فكيف يبيح له كشف الفخذ فهذا هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت