فهرس الكتاب

الصفحة 11297 من 16863

يجهر أحيانا بالتعوذ فإذا كان من الصحابة من جهر بالإستفتاح والإستعاذة مع إقرار الصحابة له على ذلك فالجهر بالبسملة أولى أن يكون كذلك وأن يشرع الجهر بها أحيانا لمصلحة راجحة

لكن لا نزاع بين أهل العلم بالحديث أن النبى لم يجهر بالإستفتاح ولا بالإستعاذة بل قد ثبت في الصحيح أن أبا هريرة قال له يا رسول الله ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول قال ( أقول اللهم بعد بينى وبين خطاياى كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقنى من خطاياى كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم إغسلنى من خطاياى بالثلج والماء والبرد (

وفى السنن عنه أنه كان يستعيذ في الصلاة قبل القراءة والجهر بالبسملة أقوى من الجهر بالإستعاذة لأنها آية من كتاب الله تعالى وقد تنازع العلماء في وجوبها وإن كانوا قد تنازعوا في وجوب الإستفتاح والإستعاذة وفى ذلك قولان في مذهب أحمد وغيره لكن النزاع في ذلك أضعف من النزاع في وجوب البسملة

والقائلون بوجوبها من العلماء أفضل وأكثر لكن لم يثبت عن النبى أنه كان يجهر بها وليس في الصحاح ولا السنن حديث صحيح صريح بالجهر والأحاديث الصريحة بالجهر كلها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت