فهرس الكتاب

الصفحة 11319 من 16863

لا يؤمر به إلا حال الجهر فأما حال المخافتة فليس فيه صوت مسموع حتى ينصت له

ومن هذا الباب فعل الصلاة التى لها سبب مثل تحية المسجد بعد الفجر والعصر فمن العلماء من يستحب ذلك ومنهم من يكرهه كراهة تحريم أو تنزيه والسنة إما أن تستحبه وإما أن تكرهه والصحيح قول من إستحب ذلك وهو مذهب الشافعى وأحمد في إحدى الروايتين إختارها طائفة من أصحابه فإن أحاديث النهى عن الصلاة في هذه الأوقات مثل قوله ( لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ( عموم مخصوص خص منها صلاة الجنائز بإتفاق المسلمين وخص منها قضاء الفوائت بقوله ( من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح (

وقد ثبت عن النبى أنه قضى ركعتى الظهر بعد العصر وقال للرجلين اللذين رآهما لم يصليا بعد الفجر في مسجد الخيف ( إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة ( وقد قال ( يا بنى عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أية ساعة شاء من ليل أو نهار ( فهذا المنصوص يبين أن ذلك العموم خرجت منه صورة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت