فهرس الكتاب

الصفحة 11321 من 16863

الطواف فما يفوت أولى أن يجوز

وطائفة من أصحابنا يجوزون قضاء السنن الرواتب دون غيرها لكون النبى قضى ركعتى الظهر وروى عنه أنه رخص في قضاء ركعتى الفجر فيقال إذا جاز قضاء السنة الراتبة مع إمكان تأخيرها فما يفوت كالكسوف وسجود التلاوة وتحية المسجد أولى أن يجوز بل قد ثبت بالحديث الصحيح قضاء الفريضة في هذا الوقت مع أنه قد يستحب تأخير قضائها كما أخر النبى قضاء الفجر لما نام عنها في غزوة خيبر وقال ( إن هذا واد حضرنا فيه الشيطان فإذا جاز فعل ما يمكن تأخيره فما لا يمكن ولا يستحب تأخيره أولى وبسط هذه المسائل لا يمكن في هذا الجواب

فصل

وأما قيام الليل وصيام النهار فالأفضل في ذلك ما ثبت في الصحيح عن النبى أنه فعله وقال ( أفضل القيام قيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وأفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولايفر إذا لاقى ( وقد ثبت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت