فهرس الكتاب

الصفحة 11344 من 16863

أمرأة دعيه ليرفع الحرج عن المؤمنين في أزواج أدعيائهم فعلم أن ما فعله كان لنا مباحا أن نفعله

ولما خصه ببعض ألأحكام قال { وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما } فلما أحل له أن ينكح الموهوبة بين أن ذلك خالص له من دون المؤمنين فليس لأحد أن ينكح إمرأة بلا مهر غيره

وفى صحيح مسلم ( أن رجلا سأل رسول الله أيقبل الصائم فقال له سل هذه لام سلمة فأخبرتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال له أما والله إننى لأتقاكم لله وأخشاكم له

فلما اجابه بفعله دل ذلك على أنه يباح للأمة ما أبيح له ولهذا كان جمهور علماء الأمة على أن الله إذا أمره بأمر أو نهاه عن شيء كانت أمته أسوة له في ذلك ما لم يقم دليل على إختصاصه بذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت