فهرس الكتاب

الصفحة 11350 من 16863

القضية المعينة ولإخفاء أن الحكم ليس مختصا بها وكذلك سائر قضايا الأعيان كالأعرابى الذى قال له إنى وقعت على أهلى في رمضان فأمره أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فإن الحكم ليس مخصوصا بذلك الأعرابى بإتفاق المسلمين لكن هل أمره بذلك لكونه أفطر أو جامع في رمضان أو أفطر فيه بالجماع أو افطر بالجنس الأعلى هذا مما تنازع فيه العلماء

وكذلك لما سأله سائل عمن أحرم بالعمرة وعليه جبة وهو متضمخ بالخلوق فقال ( إنزع عنك الجبة وإغسل عنك أثر الخلوق وإصنع في عمرتك ما كنت صانعا في حجتك ( فهل أمره بغسل الخلوق لكونه طيبا حتى يؤمر المحرم بغسل كل طيب كان عليه أو لكونه خلوقا لرجل وقد نهى أن يتزعفر الرجل فينهى عن الخلوق للرجل سواء كان محرما أو غير محرم

وكذلك لما عتقت بريرة فخيرها فإختارت نفسها عند من يقول إن زوجها كان عبدا فإن المسلمين إتفقوا على أن الحكم لا يختص بها لكن هل التخيير لكونها عتقت تحت عبد فكملت تحت ناقص ولا تخير إذا عتقت تحت الحر أو الحكم لكونها ملكت نفسها فتخير سواء كان الزوج حرا أو عبدا هذا مما تنازعوا فيه وهذا باب واسع وهو متناول لكل حكم تعلق بعين معينة مع العلم بأنه لا يختص بها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت