فهرس الكتاب

الصفحة 11368 من 16863

فإن الطهارة شرط في الصلاة ولا يشترط له الطهارة ولكل مكان عبادة تشرع وكذلك ترك الصلاة وقت النهى مشروع في كل زمان وأما الطواف فهل تكره فيه القراءة فيه قولان مشهوران للعلماء وهما روايتان عن أحمد والرخصة مذهب الشافعى بل هو مستحب فيه القراءة ولا يستحب الجهر بها وللأخرى مصنف

وإذا كان هذا من أجناس العبادات التى ثبت فضل بعضها على بعض بالنص والإجماع فكيف في أنواع الذكر لا سيما فيما فيه نزاع فالأصل بلا ريب هدى النبى وقد ثبت أنه كان يستفتح بهذا الإستفتاح الذى في حديث أبى هريرة فالأفضل أن يستفتح به أحيانا ويستفتح بغيره احيانا

وأيضا فلكل إستفتاح حاجة ليست لغيره فيأخذ المؤمن بحظه من كل ذكر وأيضا فقد يحتاج الإنسان إلى المفضول ولا يكفيه الفاضل كما فى { قل هو الله أحد } فإنها تعدل ثلث القرآن أى يحصل لصاحبها من الأجر ما يعدل ثواب ثلث القرآن في القدر لا في الصفة فإن ما في القرآن من الأمر والنهى والقصص والوعد والوعيد لا يغنى عنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت