فهرس الكتاب

الصفحة 11586 من 16863

هريرة عن النبى قال ( إئتوا الصلاة وعليكم السكينة فصلوا ما أدركتم وإقضوا ما سبقكم ( قال أبوداود وكذا قال إبن سيرين عن أبى هريرة رضى الله عنه ( وليقض ( وكذلك قال أبورافع عن أبى هريرة وأبوذر رضى الله عنه روى عنه ( فأتموا وإقضوا ( إختلف عنه

فإذا كان النبى قد أمر بالسكينة حال الذهاب إلى الصلاة ونهى عن السعى الذى هو إسراع في ذلك لكونه سببا للصلاة فالصلاة أحق أن يؤمر فيها بالسكينة وينهى فيها عن الإستعجال فعلم أن الراكع والساجد مأمور بالسكينة منهى عن الإستعجال بطريق الأولى والأحرى لا سيما وقد أمره بالسكينة بعد سماع الإقامة الذى يوجب عليه الذهاب إليها ونهاه أن يشتغل عنها بصلاة تطوع وإن أفضى ذلك إلى فوات بعض الصلاة فأمره بالسكينة وأن يصلى ما فاته منفردا بعد سلام الإمام وجعل ذلك مقدما على الإسراع إليها وهذا يقتضى شدة النهى عن الإستعجال إليها فكيف فيها

يبين ذلك ما روى أبو داود عن أبى ثمامة الحناط عن كعب بن عجرة قال إن رسول الله قال ( إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة ( فقد نهاه في مشيه إلى الصلاة عما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت