فهرس الكتاب

الصفحة 11611 من 16863

السلف ما كانوا يكبرون في الخفض والرفع وجعل ذلك حجة على أنه ليس بواجب لأنهم لا يقرون الأمة على ترك واجب حتى أنه قد روى عن إبن عمر ( أنه كان يكبر إذا صلى وحده في الفرض وأما التطوع فلا ( قال أبوعمر لا يحكى أحمد عن إبن عمر إلا ما صح عنده إن شاء الله

قال وأما رواية مالك عن نافع عن إبن عمر ( أنه كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع ( فيدل ظاهرها على أنه كذلك كان يفعل إماما وغير إمام

قلت ما روى مالك لا ريب فيه والذى ذكره أحمد لا يخالف ذلك ولكن غلط إبن عبدالبر فيما فهم من كلام أحمد فإن كلامه إنما كان في التكبير دبر الصلاة أيام العيد الأكبر لم يكن التكبير في الصلاة ولهذا فرق احمد بين الفرض والنفل فقال أحب إلى أن يكبر في الفرض دون النفل ولم يكن أحمد ولا غيره يفرقون في تكبير الصلاة بين الفرض والنفل بل ظاهر مذهبه أن تكبير الصلاة واجب في النفل كما أنه واجب في الفرض وإن قيل هو سنة في الفرض قيل هو سنة في النفل فأما التفريق بينهما فليس قولا له ولا لغيره

واما الذى ذكره عن إبن عمر في تكبيره دبر الصلاة إذا كان منفردا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت