فهرس الكتاب

الصفحة 11614 من 16863

له من غير نكير من واحد منهم ما يدل على أن الأمر محمول عندهم على الإباحة

قلت لا يمكن أن يعلم إلا ترك الجهر به فأما ترك الإمام التكبير سرا فلا يجوز أن يدعى تركه إن لم يصل الإمام إلى فعله فهذا لم يقله أحد من الأئمة ولم يقل أحد إنهم كانوا يتركون في كل خفض ورفع بل قالوا كانوا لا يتمونه ومعنى ( لايتمونه ( لا ينقصونه ونقصه عدم فعله في حال الخفض كما تقدم من كلامه وهو نقص بترك رفع الصوت به أو نقص له بترك ذلك في بعض المواضع

وقد روى إبن عبدالبر عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال ( صليت خلف رسول الله وأبى بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم فكلهم كان يكبر إذا رفع رأسه وإذا خفض ( قال وهذا معارض لما روى عن عمر ( أنه كان لا يتم التكبير ( وروى عن سعيد بن عبد العزيز عن الزهري قال قلت لعمر بن عبد العزيز ( ما منعك أن تتم التكبير وهذا عاملك عبد العزيز يتمه فقال تلك صلاة الأول وأبى أن يقبل منى (

قلت وإنما خفى على عمر بن عبد العزيز وعلى هؤلاء الجهر بالتكبير كما خفى ذلك على طوائف من أهل زماننا وقبله ما ذكره [ إبن ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت