فهرس الكتاب

الصفحة 11657 من 16863

وقوله في حديث أبى سعيد ( اذا شك أحدكم ( خطاب لمن استمر الشك في حقه بأن لا يكون قادرا على التحرى اذ ليس عنده امارة ودلالة ترجح أحد الامرين او تحرى وارتأى فلم يترجح عنده شيء ومن قال ليس هنا دلالة تبين أحد الأمرين غلط فقد يستدل على ذلك بموافقة المأمومين اذا كان اماما وقد يستدل بمخبر يخبره وان لم يكن معه في الصلاة فيحصل له بذلك اعتقاد راجح وقد يتذكر ما قرأ به في الصلاة فيذكر أنه قرأ بسورتين في ركعتين فيعلم أنه صلى ركعتين لا ركعة وقد يذكر أنه تشهد التشهد الأول فيعلم أنه صلى ثنتين لا واحدة وأنه صلى ثلاثا لا اثنتين وقد يذكر أنه قرأ الفاتحة وحدها في ركعة ثم في ركعة فيعلم أنه صلى أربعا لا ثلاثا وقد يذكر أنه صلى بعد التشهد الأول ركعتين فيعلم أنه صلى أربعا لاثلاثا واثنتين لا واحدة وقد يذكر أنه تشهد التشهد الأول والشك بعده في ركعة فيعلم أنه صلى ثلاثا لا اثنتين

ومنها أنه قد يعرض له في بعض الركعات اما من دعاء وخشوع واما من سعال ونحوه واما من غير ذلك ما يعرف به تلك الركعة ويعلم أنه قد صلى قبلها واحدة أو اثنتين أو ثلاثا فيزول الشك وهذا باب لا ينضبط فان الناس دائما يشكون في أمور هل كانت أم لم تكن ثم يتذكرون ويستدلون بأمور على أنها كانت فيزول

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت