فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الشك فاذا تحرى الذى هو أقرب للصواب أزال الشك ولا فرق في هذا بين أن يكون اماما أو منفردا
ثم اذا تحرى الصواب ورأى أنه صلى أربعا كان اذا صلى خامسة قد صلى في اعتقاده خمس ركعات وهو لم يؤمر بذلك بخلاف الشك المتساوى فانه لابد معه من الشك في الزيادة والنقص والشك في الزيادة أولى فان ما زاده مع الشك مثل ما زاده سهوا وذلك لا يبطل صلاته وأما اذا شك في النقص فهو شاك في فعل ما أمر به فلم تبرأ ذمته منه
وأيضا فالأقوال الممكنة في هذا الباب اما أن يقال يطرح الشك مطلقا ولا يتحرى أو يحمل التحرى على طرح الشك فهذا مخالفة صريحة لحديث بن مسعود واما أن يستعمل هذا في حق الامام وهذا في حق المنفرد ومعلوم أن كلا الحديثين خطاب للمصلين لم يخاطب بأحدهما الائمة وبالاخر المنفردين ولا في لفظ واحد من الحديثين ما يدل على ذلك فجعل هذا هو مراد الرسول من غير أن يكون في كلامه ما يدل عليه نسبة له إلى التدليس والتلبيس وهو منزه عن ذلك وأيضا فان حديث أبى سعيد مع تساوى الشك متناول للجميع