فهرس الكتاب

الصفحة 11666 من 16863

السلام وتارة بعده ولو نقل ذلك لدل على جواز الامرين فدعوى النسخ في هذا الباب باطل

وكيف يجوز أن يبطل بأمره بالسجود بعد السلام في صورة وفعله له مما لا يناقض ذلك ومن قال السجود كله بعد السلام واحتج بما في السنن من حديث ثوبان ( لكل سهو سجدتان بعد التسليم ( فهو ضعيف لأنه من رواية بن عياش عن أهل الحجاز وذلك ضعيف باتفاق أهل الحديث وبحديث بن جعفر ( من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم ( ففيه بن أبى ليلى قال الاثرم لا يثبت واحد منهما مع أن هذا قد يكون مثل حديث بن مسعود ( واذا شك فيتحرى ( ويكون هذا مختصرا من ذاك

ومثل هذا لا يعارض الحديث الصحيح حديث أبى سعيد في الشك ( أنه أمر بسجدتين قبل السلام ( وحديث بن بحينة الذى في الصحيحين الذى هو أصل من أصول مسائل السهو لما ترك التشهد الاول وسجد قبل السلام فهذه الاحاديث الصحيحة تبين ضعف قول كل من عمم فجعله كله قبله أو جعله كله بعده

بقى التفصيل فيقال الشارع حكيم لا يفرق بين الشيئين بلا فرق فلا يجعل بعض السجود بعده وبعضه قبله الا لفرق بينهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت