فهرس الكتاب

الصفحة 11798 من 16863

فان قرئ عليه خارج الصلاة فعليه أن يسجد قريبا اذا حضر وقت الصلاة فانه ما من ساعة يقرأ عليه فيها القرآن الا هو وقت صلاة مفروضة فعليه أن يصليها اذ بينه وبين وقت الصلاة المفروضة أقل من نصف يوم فاذا لم يصل فهو ممن اذا قرئ عليه القرآن لا يسجد فان قرئ عليه القرآن في الصلاة فعليه أن يسجد سجدة يخر فيها من قيام وسجدة يخر فيها من قعود وكل منهما بعد ركوع كما بينه الرسول ( (

وأما السجود عند تلاوة هذه الآية فهو السجود الخاص وهو سجود التلاوة وهذا سجود مبادر إليه عند سماع هذه الآية فانها أمرته أن يسجد اذا قرئ عليه القرآن فمن تمام المبادرة أن يسجد عند سماعها سجود التلاوة ثم يسجد عند تلاوة غيرها كما تقدم فان هذه الآية تأمر بالسجود اذا قرئ عليه هي أو غيرها فهي الآمرة بالسجود عند قراءة القرآن دون سائر الآيات التى لا يسجد عندها فكان لها حض من الأمر بالسجود مع عموم كونها من القرآن فتخص بالسجود لها ويسجد في الصلاة اذا قرئت كما يسجد اذا قرئ غيرها

وبهذا فسرها النبى ( ( فانه سجد بها في الصلاة وفعله اذا خرج امتثالا لأمر أو تفسيرا لمجمل كان حكمه حكمه فدل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت