فهرس الكتاب

الصفحة 11809 من 16863

لحرق البيوت على من فيها لكن فيها من لا تجب عليه جمعة ولا جماعة من النساء والصبيان فلا تجوز عقوبته كما لا ترجم الحامل حتى تضع حملها لأن قتل الجنين لا يجوز كما في حديث الغامدية

( فصل (

وسجود القرآن لا يشرع فيه تحريم ولا تحليل هذا هو السنة المعروفة عن النبى وعليه عامة السلف وهو المنصوص عن الأئمة المشهورين وعلى هذا فليست صلاة فلا تشترط لها شروط الصلاة بل تجوز على غير طهارة كما كان إبن عمر يسجد على غير طهارة لكن هي بشروط الصلاة أفضل ولا ينبغى أن يخل بذلك إلا لعذر

فالسجود بلا طهارة خير من الإخلال به لكن قد يقال إنه لا يجب في هذه الحال كما لا يجب على السامع ولا على من لم يسجد قارئه وإن كان ذلك السجود جائزا عند جمهور العلماء

وكما يجب على المؤتم في الصلاة تبعا لإمامه بالإتفاق وإن قالوا لا يجب في غير هذه الحال وقد حمل بعضهم حديث زيد على أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت