فهرس الكتاب

الصفحة 11810 من 16863

النبى لم يكن متطهرا وكما لا تجب الجمعة على المريض والمسافر والعبد وإن جاز له فعلها لا سيما وأكثر العلماء لا يجوزون فعلها إلا مع الطهارة ولكن الراجح أنه يجوز فعلها للحديث والمروى فيها عن النبى صلى الله عليه وسلم تكبيرة واحدة فإنه لا ينتقل من عبادة إلى عبادة وعلى هذا ترجم البخارى فقال ( باب سجدة المسلمين مع المشركين ) والمشرك نجس ليس له وضوء قال وكان إبن عمر يسجد على غير وضوء وذكر سجود النبى بالنجم لما سجد وسجد معه المسلمون والمشركون وهذا الحديث في الصحيحين من وجهين من حديث إبن مسعود وحديث إبن عباس وهذا فعلوه تبعا للنبى لما قرأ قوله ( فأسجدوا لله وأعبدوا )

ومعلوم أن جنس العبادة لا تشترط له الطهارة بل إنما تشترط للصلاة فكذلك جنس السجود يشترط لبعضه وهو السجود الذي لله كسجود الصلاة وسجدتى السهو بخلاف سجود التلاوة وسجود الشكر وسجود الآيات

ومما يدل على ذلك أن الله أخبر عن سجود السحرة لما آمنوا بموسى على وجه الرضا بذلك السجود ولا ريب أنهم لم يكونوا متوضئين ولا يعرفون الوضوء فعلم أن السجود المجرد لله مما يحبه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت