فهرس الكتاب

الصفحة 11825 من 16863

اذا كانت بين قرنى شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا (

لكن جعله الرسول مدركا للوقت وهو وقت الضرورة في مثل النائم اذا استيقظ والحائض اذا طهرت والكافر اذا أسلم والمجنون والمغمى عليه اذا أفاقا فأما من أمكنه قبل ذلك فهو آثم بالتأخير إليه وهو من المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ولكن فعلها في ذلك الوقت خير من تفويتها فان تفويتها من الكبائر

وفى الصحيحين عنه أنه قال ( من فاتته الصلاة صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله ( وأما المصلى قبل طلوع الشمس فلا اثم عليه فاذا كان من صلى ركعة بعد غروب الشمس

فمن صلى ركعة قبل طلوعها أو قد صلاها قبل أن يطلع شيء منها فهو وقولهم ان ذلك يصلى الثانية في وقت جواز بعد الغروب بخلاف الأول فانه يصلى الثانية وقت نهى يقال الكلام في الأمرين لم جوزتم له أن يصلى العصر وقت النهى مع أن النبى ( صلى الله عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت