فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وسلم ( انما جعل وقت العصر ما لم تغرب الشمس أو تضيف للغروب ولم تجوزوا فعل الفجر وقت النهى
الثانى ان مصلى العصر وان صلى الثانية في غير وقت نهى فمصلى الفجر صلى الأولى في غير وقت نهى ثم انه ترجح عليه بأنه صلى الأولى في وقتها بلا ذم ولا نهى بخلاف مصلى العصر فانه انما صلى الأولى مع الذم والنهى
وبكل حال فقد دل الحديث واتفاقهم على أنه لم ينه عن كل صلاة بل عصر يومه تفعل وقت النهى بالنص واتفاقهم وكذلك الثانية من الفجر تفعل بالنص مع قول الجمهور فان قيل فهو مذموم على صلاة العصر وقت النهى فكيف يقولون لم ينه قبل الذم انما هو لتأخيرها إلى هذا الوقت ثم اذا عصى بالتأخير أمر أن يصليها في هذا الوقت ولا يفوتها فان التفويت أعظم اثما ولا يجوز بحال من الأحوال وكان أن يصليها مع نوع من الاثم خيرا من أن يفوتها فيلزمه من الاثم ما هو أعظم من ذلك
والشارع دائما يرجح خير الخيرين بتفويت أدناهما ويدفع شر الشرين بالتزام أدناهما وهذا كمن معه ماء في السفر هو محتاج إليه لطهارته يؤمر بأن يتطهر به فان اراقه عصى وأمر بالتيمم وكانت صلاته