فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
بالتيمم خيرا من تفويت الصلاة لكن في وجوب الاعادة عليه قولان هما وجهان في مذهب أحمد وغيره
ومفوت الوقت لا تمكنه الاعادة كما قد بسط في غير هذا الموضع وبكل حال فقد دل النص مع اتفاقهم على أن النهى ليس شاملا لكل صلاة وقد احتج الجمهور على قضاء الفوائت في وقت النهى بقوله في الحديث الصحيح المتفق عليه ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك ( وفى حديث أبى قتادة المتفق عليه واللفظ لمسلم ( ليس في النوم تفريط انما التفريط في اليقظة على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها فاذا كان الغد فليصلها عند وقتها ( فقد أمره بالصلاة حين ينتبه وحين يذكر وهذا يتناول كل وقت
وهذا العموم أولى من عموم النهى لأنه قد ثبت أن ذاك لم يتناول الفرض لا أداء ولا قضاء لم يتناول عصر يومه ولم يتناول الركعة الثانية من الفجر ولأنه اذا استيقظ أو ذكر فهو وقت تلك الصلاة فكان فعلها في وقتها كفعل عصر يومه في وقتها مع أن هذا معذور وذاك غير معذور لكن يقال هذا المفوت لو اخرها حتى يزول وقت النهى لم يحصل له تفويت ثان بخلاف العصر فانه لو لم يصلها لفاتت وكذلك الثانية من الفجر