فهرس الكتاب

الصفحة 11827 من 16863

بالتيمم خيرا من تفويت الصلاة لكن في وجوب الاعادة عليه قولان هما وجهان في مذهب أحمد وغيره

ومفوت الوقت لا تمكنه الاعادة كما قد بسط في غير هذا الموضع وبكل حال فقد دل النص مع اتفاقهم على أن النهى ليس شاملا لكل صلاة وقد احتج الجمهور على قضاء الفوائت في وقت النهى بقوله في الحديث الصحيح المتفق عليه ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك ( وفى حديث أبى قتادة المتفق عليه واللفظ لمسلم ( ليس في النوم تفريط انما التفريط في اليقظة على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها فاذا كان الغد فليصلها عند وقتها ( فقد أمره بالصلاة حين ينتبه وحين يذكر وهذا يتناول كل وقت

وهذا العموم أولى من عموم النهى لأنه قد ثبت أن ذاك لم يتناول الفرض لا أداء ولا قضاء لم يتناول عصر يومه ولم يتناول الركعة الثانية من الفجر ولأنه اذا استيقظ أو ذكر فهو وقت تلك الصلاة فكان فعلها في وقتها كفعل عصر يومه في وقتها مع أن هذا معذور وذاك غير معذور لكن يقال هذا المفوت لو اخرها حتى يزول وقت النهى لم يحصل له تفويت ثان بخلاف العصر فانه لو لم يصلها لفاتت وكذلك الثانية من الفجر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت