فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
النزاع لا بنهى ولا باذن لأنه يجوز أن يكون الفرق الذى فرق به الشارع في صورة النص فأباح بعضا وحرم بعضا متناولا لموارد النزاع اما نهيا عنه واما اذنا فيه وأنتم لا تعلمون واحدا من النوعين فلا يجوز لكم أن تنهوا الا عما علمتم أنه نهى عنه لانتفاء الوصف المبيح عنه ولا تأذنوا الا فيما علمتم أنه أذن فيه لشمول الوصف المبيح له وأما التحليل والتحريم بغير أصل مفرق عن صاحب الشرع فلا يجوز
فان قيل أحاديث النهى عامة فنحن نحملها على عمومها الا ما خصه الدليل فما علمنا أنه مخصوص لمجيء نص خاص فيه خصصناها به والا أبقيناها على العموم
قيل هذا انما يستقيم أن لو كان هذا العام المخصوص لم يعارضه عمومات محفوظة أقوى منه وأنه لما خص منه صور علم اختصاصها بما يوجب الفرق فلو ثبت أنه عام خص منه صور لمعنى منتف من غيرها بقى ما سوى ذلك على العموم فكيف وعمومه منتف وقد عارضه أحاديث خاصة وعامة عموما محفوظا وما خص منه لم يختص بوصف يوجب استثناءه دون غيره بل غيره مشارك له في الوصف الموجب لتخصيصه أو أولى منه بالتخصيص