فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فهذا فيه اباحة الصلاة بين كل أذانين كما كان الصحابة يصلون ركعتين بين أذانى المغرب والنبى ( ( يراهم ويقرهم على ذلك فكذلك الصلاة بين أذانى العصر والعشاء وكذلك بين أذانى الفجر والظهر لكن بين أذانى الفجر الركعتان سنة بلا ريب وما سواها يفعل ولا يتخذ سنة فلا يداوم عليه ويؤمر به جميع المسلمين كما هو حال السنة فان السنة تعم المسلمين ويداوم عليها كما أنهم كلهم مسنون لهم ركعتا الفجر والمداومة عليها
فاذا قيل لا سنة بعد طلوع الفجر الا ركعتان فهذا صحيح وأما النهى العام فلا والانسان قد لا يقوم من الليل فيريد أن يصلى في هذا الوقت وقد استحب السلف له قضاء وتره بل وقيامه من الليل في هذا الوقت وذلك عندهم خير من أن يؤخره إلى الضحى
وللناس في الصلاة نصف النهار يوم الجمعة وغيرها أقوال
قيل بالنهى مطلقا وهو المشهور عن أحمد وقيل الاذن مطلقا كما اقتضاه كلام الخرقى ويروى عن مالك وقيل بالفرق بين الجمعة وغيرها وهو مذهب الشافعى وأباحه فيها عطاء في الشتاء دون الصيف لأن النبى ( ( قال في حديث عمرو بن عبسة ( ثم بعد طلوعها صل فان الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل