فهرس الكتاب

الصفحة 11853 من 16863

ذلك وقت نهى بل قد قيل في مذهبه انها لا تجوز الا في ذلك الوقت وهو الوقت الذى هو وقت نهى في غيرها فعلم الفرق بين الجمعة وغيرها وكما أن الابراد المأمور به في غيرها لا يؤمر به فيها بل ينهى عنه وهو معلل بأن شدة الحر من فيح جهنم فكذلك قد علل بأنه حينئذ تسجر جهنم وهذا من جنس قوله ( فان شدة الحر من فيح جهنم (

واذا كانت مختصة بما سوى يوم الجمعة فكذلك الأخرى وعلى مقتضى هذه العلة لا ينهى عن الصلاة وقت الزوال لا في الشتاء ولا يوم الجمعة ويؤيد ذلك ما في السنن عن النبى ( ( أنه نهى عن الصلاة نصف النهار الا يوم الجمعة ( وهو أرجح مما احتجوا به على أن النهى في الفجر معلق بالوقت والله اعلم

الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت