فهرس الكتاب

الصفحة 11857 من 16863

وأيضا فاذا صلى ركعة من الفجر قبل الطلوع فقد شرع فيها قبل وقت النهى فهو أخف من ابتدائها وقت النهى مع أن هذا جائز عند الجمهور واذا ثبت أن الصلاة في أغلظ أوقات النهى وهو وقت الطلوع والغروب ليس مفسدة محضة لا تشرع بحال بل تشرع في بعض الأحوال علم أن وجود بعض الصلوات في هذه الأوقات لا يوجب مفسدة النهى اذ لو وجدت لما جاز شيء من الصلوات

واذا كان كذلك فالشرع قد استقر على أن الصلاة بل العبادة التى تفوت اذا أخرت تفعل بحسب الامكان في الوقت ولو كان في فعلها من ترك الواجب وفعل المحظور ما لا يسوغ عند امكان فعله في الوقت مثل الصلاة بلا قراءة وصلاة العريان وصلاة المريض وصلاة المستحاضة ومن به سلس البول والصلاة مع الحدث بلا اغتسال ولا وضوء والصلاة إلى غير القبلة وأمثال ذلك من الصلوات التى لا يحرم فعلها اذا قدر أن يفعلها على الوجه المأمور به في الوقت ثم انه يجب عليه فعلها في الوقت مع النقص لئلا يفوت وان أمكن فعلها بعد الوقت على وجه الكمال فعلم أن اعتبار الوقت في الصلاة مقدم على سائر واجباتها وهذا في التطوع كذلك فانه اذا لم يمكنه أن يصلى الا عريانا أو إلى غير القبلة أو مع سلس البول صلى كما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت