فهرس الكتاب

الصفحة 11871 من 16863

( أحدهما ( أنه أمرهم بصلاة الجماعة معه في صلاة الخوف وذلك دليل على وجوبها حال الخوف وهو يدل بطريق الأولى على وجوبها حال الأمن

( الثانى ( أنه سن صلاة الخوف جماعة وسوغ فيها ما لا يجوز لغير عذر كاستدبار القبلة والعمل الكثير فانه لا يجوز لغير عذر بالاتفاق وكذلك مفارقة الامام قبل السلام عند الجمهور وكذلك التخلف عن متابعة الامام كما يتأخر الصف المؤخر بعد ركوعه مع الامام اذا كان العدو أمامهم قالوا وهذه الأمور تبطل الصلاة لو فعلت لغير عذر فلو لم تكن الجماعة واجبة بل مستحبة لكان قد التزم فعل محظور مبطل للصلاة وتركت المتابعة الواجبة في الصلاة لأجل فعل مستحب مع أنه قد كان من الممكن أن يصلوا وحدانا صلاة تامة فعلم أنها واجبة

وايضا فقوله تعالى ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ( اما أن يراد به المقارنة بالفعل وهى الصلاة جماعة واما أن يراد به ما يراد بقوله ( وكونوا مع الصادقين ( فان أريد الثانى لم يكن فرق بين قوله صلوا مع المصلين وصوموا مع الصائمين ( واركعوا مع الراكعين ( والسياق يدل على اختصاص الركوع بذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت