فهرس الكتاب

الصفحة 11876 من 16863

أصلى في بيتى فقال ( هل تسمع النداء قال نعم قال لا أجد لك رخصة ( وهذا نص في الايجاب للجماعة مع كون الرجل مؤمنا

وأما احتجاجهم بتفضيل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده فعنه جوابان مبنيان على صحة صلاة المنفرد لغير عذر فمن صحح صلاته قال الجماعة واجبة وليست شرطا في الصحة كالوقت فانه لو أخر العصر إلى وقت الاصفرار كان آثما مع كون الصلاة صحيحة بل وكذلك لو أخرها إلى أن يبقى مقدار ركعة كما ثبت في الصحيح ( من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر ( قال والتفضيل لا يدل على أن المفضول جائز فقد قال تعالى ( اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ( فجعل السعى إلى الجمعة خيرا من البيع والسعى واجب والبيع حرام وقال تعالى ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم (

ومن قال لا تصح صلاة المنفرد الا لعذر احتج بأدلة الوجوب قال وما ثبت وجوبه في الصلاة كان شرطا في الصحة كسائر الواجبات

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت